فهرس الكتاب

الصفحة 914 من 1737

مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.

د - لا يصح الاستدلال بالعرف؛ فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص، ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه، من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه. وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين؛ فلا اعتبار به معها.

ه - الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها غير صحيح؛ فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت