فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1737

التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي فلا يفتقر فيها إلى ما يفتقر في التبرعات من الجهالة والغرر.

ح - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضته تجارية يقصد منها أولا الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود غليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه.

ط - قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله.

ي - قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم، فلس نظام التقاعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت