فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1737

ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع الذهب أو الدينار، بالفضة أو الدرهم وبيع الفضة أو الدرهم، بالذهب أو الدينار.

ثانيًا: القبض في المجلس قبل الافتراق، فلا يباع غائب بحاضر، ولا يتأخر القبض، وإنما هاء هاء، ويدًا بيد.

فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بغير خلاف.

وأحكام الصرف واضحة كل الوضوح، وتطبيقها في عصر التشريع كان سهلًا ميسرًا، وظل الأمر كذلك ما دامت نقود عصر التشريع قائمة، ثم تطورت النقود على مر العصور حتى وصلت إلى ما نراه في عصرنا، فبرزت مشكلات في التطبيق، بعضها أمكن حله بسهولة، مثل تعدد الأجناس فاعتبر تعدد الأجناس بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الوَرَق النقدي المصري جنس والسعودي جنس، والقطري جنس، وهكذا.

ولعل أبرز المشكلات ما يتصل بالقبض في المجلس، حيث يتعذر التقابض في كثير من الحالات، وهنا يمكن أن يقوم مقام القبض الفعلي للنقد الوسائل العصرية المختلفة كالحوالة والشيك والتلكس وكل ما يعد - عرفًا - قبضًا، كما قامت السفتجة قديمًا مقام القبض، ولكن لا يجوز تأخير القبض أو ما يقوم مقامه. ولذلك نجد أسواق النقد العالمية تعلن عن سعر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت