•ـ مسألة زكاة الأموال المجنبة في صورة مخصصات واحتياطيات في الشركات.
س: من البنود التى تظهر بالقوائم المالية (والميزانيات العمومية) عند حساب الزكاة: المخصصات والاحتياطيات.
هل عليها زكاة؟
جـ ـ - المخصصات هى مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة التزامات حالّة ولكن غير محددة بدقة ومن أمثلتها: مخصص الضرائب، مخصص التعويضات، مخصص الغرامات، مخصص ترك الخدمة.
والتكييف الفقهى لهذا النوع من المخصصات بأنها من الالتزامات التى تخصم من الأموال الخاضعة للزكاة.
-وبخصوص مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية .. فهذه لا تخصم حيث إن بنود الأصول المتداولة الخاصة بها قد قومت على أساس القيمة الجيدة المرجوة، وبذلك يكون قد أْخِذَتْ تلك المخصصات في الحسبان
-وبخصوص مخصص إهلاك الأصول الثابتة: لا يؤخذ في الحسبان لأن الأصول الثابتة معفاة من الزكاة.
-وبخصوص الاحتياطيات فإنها ليست من الالتزامات وتعامل معاملة رأس المال عند حساب الزكاة.
•ـ مسألة زكاة إعطاء المال لآخر مضاربة (توظيف أموال)
س: لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة (قرضًا) ، في نهاية الحول لم تنتهى المضاربة، وقدر ما بيع وما لم يبع فتبين وجود ربح.
فهل عليها زكاة؟ وكيف تحسب؟
جـ ـ - معنى المضاربة في الفقه الإسلامى (اصطلاحًا) أن يعطى رجل ماله (صاحب المال) إلى آخر (صاحب العمل) ليوظفه أو ليتاجر له فيه، ويتفقا على كيفية توزيع الأرباح بينهما وتجب عليها الزكاة حسب أحكام الخلطة في التجارة على النحو التالى:
(1) ـ تحسب الزكاة على مشروع المضاربة حسب أحكام زكاة عروض التجارة.
(2) ـ يقسم وعاء الزكاة بينهما كما يلى:
ـ نصيب صاحب المال = رأس المال + نصيبه من الربح.
ـ نصيب صاحب العمل = نصيبه من الربح.
(3) ـ إذا بلغ نصيب كل منهما من الوعاء النصاب، تحسب الزكاة على أساس 2.5 %.
•ـ مسألة الزكاة على نشاط الشركات والأفراد التى تبيع بالتقسيط.