س: بدأت رأسمالى بمبلغ 10000 جنيه في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، وأقوم بالشراء من الموردين والمصانع بالتقسيط، كما أقوم بالبيع بالتقسيط.
فكيف أحسب زكاة مالى؟
جـ ـ تطبق أحكام زكاة عروض التجارة، وتتمثل في الآتى:
(1) ـ عند حلول ميعاد الزكاة يقوّم ما لدى التاجر من:
ـ بضاعة بالمخازن حسب سعر السوق.
ـ الدين على العملاء ـ الجيد المرجو التحصيل.
ـ الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزينة.
(2) ـ يطرح مما سبق: الديون المستحقة للغير سواء للموردين أو غيرهم ويكون الفرق هو وعاء الزكاة.
(3) ـ يقارن وعاء الزكاة بالنصاب، فإذا وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 %.
وتأسيسًا على ما سبق يتأثر وعاء الزكاة بما له من أموال لدى عملاء التقسيط وبما عليه من أقساط للموردين.
•ـ مسألة زكاة تجارة على العملات والمعادن الثمينة.
س ـ شخص عنده مال يقوم بشراء الدولارات ثم يحولها إلى عملات أخرى وهكذا ويطلق على ذلك تجارة العملة.
فهل على هذا النشاط زكاة؟
جـ ـ - ـ يطلق على هذا العمل في الفقه المالى الإسلامى نظام الصرافة ويتولى الصراف تحويل عملة إلى أخرى، وحيث إن سعر الصرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان فإنه قد تحدث فروق في أسعار الصرف وتحقق ربحا أو خسارة.
-ـ لهذا النوع من النشاط ضوابط شرعية يجب الالتزام بها، ويرجع إلى كتب الفقه المتخصصة في ذلك.
-ـ ومن يعمل في هذا النشاط عليه زكاة وتحسب كما يلى:
(1) ـ يحصر ما عنده من مال في نهاية الحول ويطرح ما عليه من دين يكون الفرق وعاء الزكاة.
(2) ـ يقارن الوعاء بالنصاب (ما يعادل 85 جراما من الذهب) .
(3) ـ إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5%.
-ـ يوجد بالكتاب حالة عملية ـ زكاة نشاط الصيارفة.