فهرس الكتاب

الصفحة 1003 من 3501

الذخيرة: لأن الكسوف إنما يحصل بالقمر إذا حال بيننا وبينها في درجتها يوم تسعة وعشرين، وعيد الفطر يكون بينهما ثلاثة عشر درجة منزلة تامة، والأضحى يكون بينهما نحو مائة وثلاثين درجة عشر منازل، فلا يمكن عقلًا.

وأجيب: بأن الفقيه يتكلم على الممكن في نفسه، واللَّه أعلم.

[حكمها: ]

سُنّ الاستسقاء، أي: صلاته عند الحاجة إليه لزرع لأجل إنباته أو حياته أو شرب لآدمي أو غيره بنهر، أو غيره كتأخر مطر أو جري عين إن لم يكن بسفينة بل بصحراء أو مدينة أو قرية، بل وإن كان بسفينة كالبحر الملح.

[عدد ركعاتها: ]

وهي ركعتان مبتدأ حذف خبره، وأما على ما في بعض النسخ للاستسقاء فركعتان نائب الفاعل.

[صفتها: ]

قال في الجلاب وغيره: ولا أذان لها ولا إقامة، ويقرأ فيها جهرًا.

ابن ناجي: اتفاقًا.

[تكرارها: ]

وكرر الاستسقاء إن تأخر المطلوب، بأن لم يحصل، أو حصل منه ما لا يكفي، ولم يعلم من كلامه حكمه، وفي المدونة: وجائز أن يستسقى في السنة مرارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت