فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 3501

مع مجرد الإقامة، إلا تبعًا، وأشار بذلك لفرع ذكره في الطراز، وهو لو حضر مسافرون مع أهل بلد يجمع فيها أهلها، وأقاموا، فإنهم يقيمونها معهم تبعًا لهم.

[ما يندب للجمعة: ]

[أولًا - ما يندب في حق المستمع والخطيب: ]

وندب لمن يطلب منه حضور الجمعة أمور، منها:

[1] تحسين هيئته، كـ: قص ظفر، وشارب، وقف إبط، وسواك.

[2] ومنها جميل ثياب؛ لخبر الموطأ:"ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته" (1) بفتح الميم، أي: خدمته، وحكي كسرها، وأنكر.

[3] ومنها طيب، ولو من طيب المرأة.

[4] ومنها مشي في غدوه لها؛ لما فيه من التواضع؛ لخبر:"من أغبرت قدماه في سبيل -أي: طاعة- اللَّه حرمه اللَّه على النّار" (2) .

[ثانيًا - ما يندب للمستمع خاصة: ]

[1] ومنها تهجير، وهو: الغدو وقت القائلة شدة الحر، ضد التبكير، والتهجير مبني على الخلاف في الساعة الأولى:

-هل هي من طلوع الفجر أو الشمس، وهما للشافعية.

-أو التي قبل الزوال، وهي السَّادِسَة، وهو الصحيح.

-أو التي بعد الزوال، وهي السَّابِعَة؟

(1) رواه مالك (1/ 110، رقم 242) .

(2) رواه من حديث أبي عبس: أحمد (3/ 479، رقم 15977) ، والبخاري (1/ 308، رقم 865) ، والترمذي (4/ 170، رقم 1632) وقال: حسن غريب صحيح. والنسائي (6/ 14، رقم 3116) ، وابن حبان (10/ 465، رقم 4605) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت