فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 3501

ثلاثًا متواليات، وهو المشهور، وإن قال كما في مختصر ابن عبد الحكم: بعد تكبيرتين لا إله إلا اللَّه ثم تكبيرتين وللَّه الحمد فحسن.

ابن الجلاب: وهو الأفضل، وخير صاحب الرسالة فيهما.

[ما يكره: ]

وكره لمصلي العيد تنفل بمصلى قبلها، أي: قبل صلاة العيد، وبعدهما، وعليه الجمهور، لا صلاتها بمسجد، فلا يكره له التنفل فيهما، أي: في الحالين: قبل العيد وبعده عند ابن القاسم.

[الكسوف والخسوف لغة: ]

يقال: كسف (1) بالفتح والضم وانكسفا وخسفا بالفتح والضم وانخسفا ست لغات، وهل معنى الجميع واحد، أو الكسوف يختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وهو ظاهر صنيع المؤلف وابن الحاجب، أو عكسه، أو الخسوف مغيبهما في السواد، والكسوف تغير لونهما، أو الخسوف في الكل، والكسوف في البعض؟ أقوال.

[حكمهما: ]

سنّ على المشهور عند الزناتي، واتفاقًا عند ابن ناجي، وإجماعًا عند ابن حزم (2) .

(1) من"ج": كسفا.

(2) ومستنده في الإجماع هنا ما أفصح عنه إجمالًا في قوله في محلاه: (1/ 54) :"والإجماع هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد، كتيقننا أنهم كلهم -رضي اللَّه عنهم- صلوا معه عليه السلام الصلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها وسجودها، أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك، وأنهم كلهم صاموا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت