فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 3501

وتفسد عليهم لفسادها على الإِمام.

[2] وأشار لشرط الإِمام بقوله: وبكونه الخاطب، فلا يصلي غيره؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى هلم جرًا، إلا بعذر، كعجز أو حدث أو رعاف مع بعد الماء، فيستخلف، وإن تركه استخلفوا.

[انتظار إمام الجمعة: ]

ووجب عليهم انتظاره وعدم الاستخلاف لعذر قرب زواله، كـ: طهارته لحدث حصل بعد الخطبة على الأصحّ عند المؤلف؛ لأنه استظهره في توضيحه، وهو قول ابن كنانة، وابن أبي حزم.

فإن بعد العذر-كـ: إغماء- لم ينتظر، ومقابل الأصح هو ظاهر المدونة، وصحح.

[6 - خطبتان: ]

وأشار لشرط من شروط أدائها بقوله: وخطبتين على المشهور فيهما، فلو تركهما أو إحداهما لم تكن جمعة، قاله في الجلّاب.

[محلهما: ]

وبين وقت فعلهما بقوله: قبل الصلاة، قال في الشامل: شرط على الأصح، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها، قاله في المدونة.

شرط الخطبة وصل الصلاة بها.

ابن عرفة: ويسير الفصل عفو.

المازري: أشار أشهب إلى وصلها بما وصل أوليي الرباعية بآخريها.

في أبي داود كانت بعد، وإنما ردت قبل من حين انفضوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت