فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 3501

يريد: إذا أسقطوها هم أيضًا، والصواب: أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأولًا، وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه، وهو أعذر من الناعس والغافل. انتهى.

[مسبوق علم بخامسيتها: ]

ولم تجزئ الخامسة عند مالك مسبوقًا علم بخامسيتها، وقال الإمام: بل قمت لموجب، وتبعه ظانًا أنه لا يجوز له مفارقته، فإن هذه الركعة لا تجزئه عن الفائتة؛ لزيادتها، ولا بد من الإتيان بركعة بدلها.

وقول الإمام: (قمت لموجب) لا يجزم بحقيقته، وإن تعمد العالم بالخامسة، وتبع غير متأول بل عالمًا بأن الإمام لم يسقط شيئًا بطلت صلاته، فيقيد كلامه هنا بقوله: (قمت لموجب) كما في توضيحه.

ويحتمل أن يكون هذا مراده، لأن قوله: (لم تجزئ مسبوقًا) عائد على الخامسة التي تكلم عليها قبل في قوله: (وإن قال قمت لموجب) ، وحينئذ فلا يحتاج للتقييد.

[حكم عدم علمه: ]

وهل كذلك -أي: عدم الإجزاء- إن لم يعلم مأمومه بخامسيتها، وتبعه فيها، وأتى بركعة، أو تجزئ عند مالك ومن وافقه؛ اعتبارًا بما في ظنه، فلا يحتاج لبدل.

[إجماع المأمومين على نفي الموجب: ]

وأخرج من هذا الأخير مسألة، وهي قوله: إلا أن يجمع مأمومه كلهم على نفي الموجب، أي: الإسقاط للخامسة عنهم، لا عن الإمام، أي: إنهم لم يسقطوا شيئًا، وإنما أسقطه الإمام وحده، فلا يجزي مأمومًا تبعه عامدًا، كذا قال ابن يونس، وهو ظاهر كلام المؤلف، قولان فيما قبل المستثني.

وقول الشارح ومن تبعه: (إلا أن يجمع الإمام ومن خلفه على أنه لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت