فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 3501

[القراءة بالعشاء: ]

ثم شبه في الحكم، فقال: كتوسط بعشاء بين قراءة الظهر والمغرب، فيقرأ فيه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) } ، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) } .

قال ابن فرحون: وهذا مع الاختيار، وأما مع الضرورة كالسفر فيخفف بحسب الإمكان وقد أجاز مالك القراءة في الصبح بسبح والضحى.

[قصر الثانية عن الأولى: ]

وندب تقصير قراءة ركعة ثمانية عن أولى، وهذا وما بعده معطوف على الضمير المضاف إليه تقصير.

وفهم منه: أن المساواة مندوبة، ولم يعلم من كلامه حكم تطويل الثانية عن الأولى، وجهل ابن العربي من لم يطول الأولى عن الثانية، وكره بعضهم كون الثانية أطول.

[قصر الجلوس الأول عن الثاني: ]

وندب تقصير جلوس أول عن ثان، فمساواته له أو زيادته عليه مخالفة للمندوب.

[ما يقول الفذ والمأموم: ]

وندب قول مقتد بالإمام وفذ ربنا ولك الحمد، بإثبات الواو مع (لك) ؛ لأن الكلام مع إثباتها جملتان، بخلاف حذفها، والتطويل في الدعاء مطلوب (1) ، وهو قول ابن القاسم.

[ما يقال في الركوع والسجود: ]

وندب تسبيح بركوع -أي: فيه- وفي سجود من غير تحديد بعدد، وإطلاقه يقتضي أي تسبيح كان، وقول البساطي: (وفي الرسالة:"يقول في"

(1) لما فيه من إظهار التذلل للَّه والاستئناس بذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت