فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ابن عبد السلام أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية: أنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.
ابن عرفة: هي في عرف الفقهاء لا الفرضيين عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته أو بنيابة عنه بعده.
وأما حكمها فقسمه اللخمي وابن رشد للأحكام الخمسة:
-فتجب إن كان عليه دين ونحوه.
-وتندب إن كان بقربة في غير الواجب.
-وتحرم لمحرم كالنياحة ونحوها.
-وتكره إن كانت بمكروه أو في مال فقير.
-وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك.
زاد ابن رشد: وكذلك ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة.
[أركان الوصية: ]
ولها أركان أربعة:
-الموصي.
-والموصى له.
-والموصى به.
-والصيغة.
[الركن الأول: الموصي]
وأشار لأولها بقوله: صح إيصاء: