فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 3501

ابن عبد السلام أشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية: أنها تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع.

ابن عرفة: هي في عرف الفقهاء لا الفرضيين عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته أو بنيابة عنه بعده.

وأما حكمها فقسمه اللخمي وابن رشد للأحكام الخمسة:

-فتجب إن كان عليه دين ونحوه.

-وتندب إن كان بقربة في غير الواجب.

-وتحرم لمحرم كالنياحة ونحوها.

-وتكره إن كانت بمكروه أو في مال فقير.

-وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء ونحو ذلك.

زاد ابن رشد: وكذلك ينقسم إنفاذها على الخمسة المذكورة.

[أركان الوصية: ]

ولها أركان أربعة:

-الموصي.

-والموصى له.

-والموصى به.

-والصيغة.

[الركن الأول: الموصي]

وأشار لأولها بقوله: صح إيصاء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت