فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 3501

[كتم الولي العمى: ]

وللولي كتم العمى القائم بوليته، ونحوه مما لا يجب ردها به، كسواد وعرج وإقعاد، واستشكل.

قال المصنف: والإشكال ظاهر.

ولا يقال: النكاح مبني على المكارمة؛ لأنها بحسب العادة إنما هي في الصداق.

[كتمه الخنى: ]

والولي عليه وجوبًا كتم الخنا: زنا أو غيره؛ ففي البيان: يجب ستر الفواحش على نفسه وعلى غيره؛ لخبر:"من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه، فمن يبد لنا صفحته نقم عليه الحد" (1) .

والأصح قول ابن القاسم: منع الأجذم الشديد الجذام من وطء إمائه؛ لما فيه من ضررهن.

سحنون: لا يمنع.

قال الشارح: انظر هل البرص الشديد كالجذام أو لا؟

[رد العربية المولى: ]

وللعربية رد الزوج المولى المنتسب للعرب، إذا تزوجته على أنه عربي، ولها البقاء.

وفهم منه أن غير العربية لا خيار لها.

(1) أخرجه مالك مرسلًا (2/ 825، رقم: 1508) الحاكم (4/ 425، رقم 8158) . والبيهقي (8/ 330، رقم 17379) . قال المناوي (1/ 155) : قال الحاكم: على شرطهما، وتعقبه الذهبي فقال: غريب جدًا، لكنه في المهذب قال: إسناده جيد، وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل وصحح إرساله.

قلت: وقد وصله ابن وهب في موطئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت