فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 3501

[فرع: ]

ثم شبه في الصحة أربعة فروع، فقال: كأن استخلف مجنونًا أو سكرانا مثلًا، ولم يقتدوا به؛ لأنه لا يكون إمامًا بمجرد الاستخلاف.

ومفهومه: إن اقتدوا به بطلت صلاتهم.

مقتضى المفهوم البطلان بمجرد الاقتداء به، وهو واضح، لكنه في توضيحه نقل عن عبد الحميد: لا تبطل، حتى يعمل عملًا فيتبعونه فيه.

وأشار للفرع الثاني بقوله: أو لم يقتدوا بالمستخلف، بل أتموا وحدانًا كلهم، ويحتمل ما قرر به الشارحان، وهو: أن يترك هو وهم الاستخلاف، وقاله ابن القاسم.

وفي بعض النسخ: (وأتموا) ، قالوا بالواو، بمعنى أو، ويشهد له ذكرها في بقية الفروع الأربعة.

وأشار للفرع الثالث بقوله: أو أتم بعضهم وحدانًا، واقتدى بعضهم بالمستخلف، تساووا أو لا.

وأشار للفرع الرابع بقوله: أو أتموا بإمامين، بأن صلى جماعة بإمام، وأخرى بآخر، وقاله سحنون.

[صلاة الجمعة وحدانًا: ]

إلا الجمعة، يحتمل استثناؤها ممن أتموا وحدانًا، أو بعضهم، فإنها لا تصح للوحدان، لاشتراط الجماعة وجوبًا، وقد فقد، وظاهره: ولو صلوا مع الأول ركعة، وهو كذلك.

وقيل: تصح قياسًا على المسبوق.

وانظر الفرق على المشهور في الكبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت