فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 3501

[النفل قبل صلاة العصر: ]

وأما دليل النفل قبل صلاة العصر فعن علي -رضي اللَّه عنه- كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل العصر ركعتين (1) .

وعن ابن عمر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا" (2) ، خرجه الترمذي وأبو داود.

وعن علي كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل العصر أربعًا، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين أخرجه الترمذي (3) ، كذا في جامع الأصول لابن الأثير مختصرًا، ولم يرد المنع من الزيادة كما منع الزيادة على السجدتين بعد الفجر.

[غاية الكراهة: ]

ويمتد وقت الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح في الأولى، وقيد بكسر القاف، أي: قدر، قال في البيان والتقريب عن الشيخ: الرمح من الطوال التي تسميها العرب القنا، والقنا مقصور، مثل القنو، والجمع أقناء، والقنا أيضًا جمع قناة، وهي الرمح، ويجمع على قنوات صحاح.

قال الوانوغي: سألت شيخنا ابن عرفة عن قضاء التطوع المفسد: هل يلحق بالفرائض فيصح إيقاعه في الأوقات المكروهة، أو حكمه حكم

(1) أخرجه أبو داود (2/ 23، رقم 1272) .

(2) أخرجه أحمد (2/ 117، رقم 5980) ، والطيالسي ص 262، رقم 1936، وأبو داود (2/ 23، رقم 1271) ، والترمذي (2/ 295، رقم 430) ، وقال: غريب حسن. وابن حبان (6/ 206، رقم 2453) ، والبيهقي (2/ 473، رقم 4267) ، والحديث في سنده من تكلم فيه، وقد حسنه بعض الناس.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 18، رقم 5966) ، وأحمد (1/ 143، رقم 1207) ، والترمذي (2/ 493، رقم 598) ، والنسائي (2/ 119، رقم 874) ، وابن ماجه (1/ 367، رقم 1161) ، وأبو يعلى (1/ 458، رقم 622) ، وابن خزيمة (2/ 233، رقم 1232) ، والبيهقي (3/ 51، رقم 4694) ، والضياء (2/ 142، رقم 513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت