فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 3501

ومفهوم: (إن لم تحمل) لو حملت من الواطئ لكانت عليه نفقتها وسكناها، واللَّه أعلم.

وهو لغة: الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وشرعًا: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ الأنساب، والأصل فيه خبر سبايا أوطاس:"ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (1) ، واللَّه أعلم.

فرق بينه وبين العدة بوجهين:

أحدهما: أنه بحيضة واحدة.

ثانيهما: أن المستبرأة لا إحداد عليها في الوفاة، بخلاف العدة.

[شروط الاستبراء: ]

وذكر المؤلف له أربعة شروط تبعًا للأبهري، أشار لأحدها بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك، سواء حصل بيع أو غيره، كهبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو غنيمة أو إقالة، إن غاب عليها المشتري.

ولثانيها بقوله: إن لم توقن البراءة، فإن تيقنت فلا استبراء، كحيض

(1) أخرجه أحمد (3/ 62، رقم 11614) ، والدارمي (2/ 224، رقم 2295) ، وأبو داود (2/ 248، رقم 2157) ، والدارقطني (4/ 112) ، والحاكم (2/ 212، رقم 2790) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (5/ 329، رقم 10572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت