فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 3501

شروط: بعضها للصحة، وبعضها للكمال، بين ذلك مبتدئًا بشروط الصحة.

[شروط صحة الإمامة: ]

مشيرًا إليها بذكر نقائضها، فقال: وبطلت صلاة:

[الاقتداء بكافر: ]

[1] باقتداء بمن -أي: بإمام- بان -أي: ظهر- في أثنائها أو بعدها كافرًا؛ لأن شرطه أن يكون مسلمًا، وسواء أسر أو جهر، أسلم أو لا، كان آمنًا أو لا.

قال المشذالي: المفهوم من قوة كلامهم كونه بشرًا، ولو فرضنا جنيًا مؤمنًا: فهل تصح الصلاة خلفه أو لا.

قال صاحب أحكام الجان (1) : تصح (2) ؛ لأنه مكلف، وانظر بقية كلامه في الكبير.

(1) هو: محمد بن عبد اللَّه الشبلي الدمشقي، أبو عبد اللَّه، بدر الدين بن تقي الدين، (712 - 769 هـ = 1312 - 1367 م) : فاضل متفنن، من فقهاء الحنفية، ولد بدمشق، وكان أبوه (قيم الشبلية) فيها، ورحل إلى القاهرة، وولي قضاء طرابلس الشام سنة 755 واستمر في القضاء إلى أن توفي بها.

وفي الدرر: قال ابن حبيب: كان يتثبت في أحكامه، ويحقق ما يبديه على ألسنة أقلامه، ويرابط في السواحل، ويلبس السلاح ويقاتل، وكان ذا محاضرة مفيدة ومنظوم ومنثور.

من كتبه (محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل - خ) و (آكام المرجان في أحكام الجان - ط) ، و (تثقيف الألسنة بتعريف الأزمنة - خ) بخطه، سنة 743 في خزانة لا له لي بإستنابول، الرقم 1686 (كما في مذكرات الميمني - خ) و (الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع - خ) في شسشربتي، (الرقم 3544) . ينظر: الأعلام (6/ 234) .

(2) قال في آكام المرجان في أحكام الجان، ص 73:"الباب السادس والعشرون في حكم الصلاة خلف الجني، نقل ابن أبي الصيرفي الحراني الحنبلي في فوائده عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجن: هل تصح الصلاة خلفه؟ فقال: نعم لأنهم مكلفون والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل إليهم، واللَّه أعلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت