فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 3501

الباجي: إن أمكنه إعادتها جمعة فعل، وإلا ظهرًا؛ إذ هي بدلها، فيرجع له عند تعذر الأصل.

وقال ابن الحاجب: فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيدها ظهرًا، وإن لم يذكر الفائتة حتى فرغ من الجمعة أعادها عند أكثر الرواة.

وفي كلام المؤلف إجمال، انظره في الكبير.

[ذكر ما يجب ترتيبه: ]

وكمل فذ ذكر ما يجب ترتيبه، فيتم بعد شفع من المغرب؛ لئلا يؤدي للنفل قبلها، أو لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه.

[حكمه: ]

ثم شبه في الحكم، فقال: كثلاث -أي: ثلاث ركعات- ذكر الفذ ما يجب ترتيبه بعدها من غيرها، أي: غير المغرب كظهر وعصر وعشاء يتمها أربعًا؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فكأنه ذكر بعد الفراغ، وسكت المصنف عما لو ذكر بعد ركعة من ثنائية.

والظاهر: أنه يقطع، وخرج سند على قول ابن القاسم: (الذاكر بعد ثلاث يقطع) أنه يقطع بعد ركعة من الصبح، والتمادي على قول مالك. انتهى.

[جهل عين فائتة: ]

ثم شرع في بيان ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله: وإن جهل عين منسية من الخمس، فلم يدر أصبحًا أم غيرها: مطلقًا -أي: ليلية أو نهارية، ثنائية أو غيرها- صلى خمسًا على ترتيبها؛ إذ المطلوب منه براءة الذمة، ولا تبرأ إلا بذلك.

قول البساطي: (اغتفر عدم الجزم بالنية؛ للضرورة) يرد بقول الشهاب القرافي: ليس المصلي متردد النية في كل صلاة يحرم بها هل هي واجبة أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت