فهرس الكتاب

الصفحة 2012 من 3501

أو بزيادة الشهرين على الحولين، وهو مذهب المدونة، إلا أن يستغني الرضيع بالطعام عن اللبن، فلا يحرم الرضاع حينئذ.

ولو فيهما، أي: في الحولين، فلا يحرم، وأشار بـ (لو) لقول مطرف ومن وافقه محرمًا لتمامهما.

[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب: ]

ما حرمه النسب: مفعول (محرم) ، وهو سبع: الأمهات والبنات والأخوات والخالات والعمات وبنات الأخوة وبنات الأخوات، فكذلك؛ لخبر:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (1) ، واستثنى المؤلف مسائل يحرمن فيها بالنسب ولا يحرمن من الرضاع، وأشار لأحدها بقوله: إلا أم أخيك أو أختك؛ لأنها إما أمك نسبًا، أو زوجة أبيك، وكلتاهما حرام عليك نسبًا، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم عليك.

ولثانيتهما بقوله: أو أم ولد ولدك؛ لأنها إما أمك نسبًا، أو أم زوجتك، وكلتاهما حرام عليك، وفي الرضاع إما ابنتك نسبًا، أو زوجة ولدك، وكلتاهما حرام عليك، ولو أرضعت امرأة ولد ولدك لم تحرم عليك.

ولثالثها بقوله وجدة ولدك، لأنها إما أمك نسبًا، أو أم زوجتك،

(1) من حديث أنس: أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 307، رقم 2060) ، والضياء (5/ 24، رقم 1625) .

حديث ثوبان: أخرجه الطبراني (2/ 98، رقم 1432) .

حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني (8/ 167، رقم 7702) .

حديث علي: أخرجه ابن سعد (1/ 110) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (7/ 475، رقم 13946) ، والدارقطني في العلل (3/ 220، رقم 372) .

حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/ 275، رقم 2490) ، ومسلم (2/ 1071، رقم 1447) ، والنسائي (6/ 100، رقم 3306) ، وابن ماجه (1/ 623، رقم 1938) .

حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 102، رقم 24756) ، والبخاري (5/ 2279، رقم 5804) ، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445) ، وأبو داود (2/ 221، رقم 2055) ، والنسائي (6/ 99، رقم 3302) ، وابن ماجه (1/ 623، رقم 1937) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (15/ 36، رقم 4223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت