جوازه تطوعًا.
ولما شارك هذا الفرع في الفساد بشرط النقد سبعة فروع شبهها به فقال:
[1] كغائب بيع بتًا على الصفة، وأطلق هنا اعتمادًا على ما أسلفه أوائل البيع من جواز اشتراط النقد في العقار، وفي قريب الغيبة كاليومين، فلا يرد تعقب الشارح بإطلاقه هنا.
[2] وعهدة ثلاث يفسد بيعها بشرط النقد فيه، لا السنة، فلا يفسدها اشتراط النقد لطول أمده.
[3] ويفسد بشرط في مواضعة.
[4] ويفسد بشرطه في كراء أرض، إذ من لم يؤمن ريها.
ومفهومه: الجواز في التطوع، وتعقب الشارح لذلك بنص الفاكهاني (1) في شرح الرسالة على منع التطوع غير ظاهر، إلا أن يكون هو المشهور، ومفهومه أيضًا في مأمونة الري.
[5] ويفسد بشرطه في جُعْلٍ على آبق أو شارد مثلًا، ويجوز تطوعًا.
[6] ويفسد عقد إجارة بشرط نقد في أجرة حصد بحرز زرع منه؛
(1) هو: عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الاسكندري، تاج الدين الفاكهاني، (634 - 734 هـ = 1236 - 1334 م) : عالم بالنحو، من أهل الاسكندرية، زار دمشق سنة 731 هـ واجتمع به ابن كثير (صاحب البداية والنهاية) وقال: سمعنا عليه ومعه. وحج ورجع إلى الاسكندرية. وصلي عليه بدمشق لما وصل خبر وفاته. له كتب، منها"الاشارة - خ"في النحو، و"المنهج المبين - خ"في شرح الأربعين النووية، و"التحرير والتحبير - خ"في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في فقه المالكية، و"رياض الإفهام في شرح عمدة الأحكام - خ"في الحديث، و"الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير - خ"و"الغاية القصوى في الكلام على آيات التقوى - خ".
ينظر: الأعلام (5/ 56) .