فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 3501

[الصلاة دون إقامة: ]

وصحت صلاة تاركها سهوًا، بل ولو تركت عمدًا، زاد في المدونة: وليستغفر اللَّه.

صرح مالك بعدم وجوب الإقامة، وقال:"يستغفر تاركها"، وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب وارتكاب محرم.

ليس الاستغفار لتركها، بل لذنب ارتكبه التارك، كان سببًا لذلك؛ لأن، فعل المعصية سبب لترك الطاعة ولفعل المعصية، ودليله قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. . .} الآية؛ فترك الطاعة سبب للمعصية، قوله تعالى: {وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) } الآية، ففيها فعل المعصية يسبب ترك الطاعة.

[إقامة المرأة: ]

وإن أقامت المرأة لنفسها سرًا فحسن عند ابن القاسم، وهو المشهور، وقولنا: (لنفسها) لأنها لا تقيم للجماعة، ومقابل المشهور: تكره إقامتها.

وظاهر كلامه: أن غير المرأة لا يسرها.

[القيام للإقامة: ]

وليقم أمر بالقيام أريد الصلاة إمامًا أو غيره معها أوّلها أو أثنائها أو بعدها بقدر الطاقة؛ لأن من الناس الضعيف والقوي، وقول البساطي:"الظاهر عود ضمير (معها) لقوله: (قد قامت الصلاة) بدليل قوله: (أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت