بعدها)"بعيد (1) ، والقريب قوله: ويصح أن يرجع للإقامة، ولم يعلم من كلام المؤلف حكم الأمر بالقيام، إلا أن التخيير مؤذن بالجواز."
(1) ويؤيد هذا الاستبعاد قول الحطاب (3/ 428) في شرح هذا المحل:"يعني: أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقول غيرنا، قال في الأم: وكان مالك لا يوقت وقتًا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك، ولكنه كان يقول: على قدر طاقة الناس فمنهم القوي، ومنهم الضعيف."
وقال في النوادر: قال في المجموعة: قال علي: قيل لمالك: إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس، قال: ما سمعت فيه حدًا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة.
قال ابن حبيب: كان ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع:"قد قامت الصلاة". انتهى.
وقال أبو حنيفة إذا قال:"حي على الفلاح"كبر الإمام.
وقال سعيد: إنه يقوم إذا قال المؤذن:"اللَّه أكبر"، فإذا، قال:"حي على الصلاة"اعتدلت الصفوف، فإذا قال:"لا إله إلا اللَّه"كبر. انتهى"."