فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 3501

[3] وجاز لمن كلمة الخطيب إجابته، ولا يعد لاغيًا.

[المكروهات: ]

ثم ذكر المكروهات، فقال: وكره للخطيب ترك طهر فيهما -أي: في خطبتيه- قاله عبد الوهاب.

مالك: لو خطب غير متطهر أجزأه.

قال سند: على المعروف.

والفاكهاني: على المشهور.

وظاهره: كانت الطهارة صغرى أو كبرى.

[العطلة يومها: ]

وكره ترك العمل يومها، كفعل أهل الكتاب في السبت والأحد.

محل الكراهة إذا كان ذلك قصد الاستنان، وأما لقصد الراحة فجائز، قاله أصبغ (1) .

[البيع بوقتها: ]

ثم عطف على المرفوع، وهو (ترْك) ، فقال: وبيع كعبد، والإمام على المنبر؛ لئلا يؤدي ذلك لإشغالهم من تجب عليه.

ولما كان ترك المندوب لا يلزم منه الكراهة، لم يكتف بقوله فيما تقدم: (وإقامة أهل السوق مطلقًا بوقتها) .

وخرج بقوله: بسوق جوازه بغيره، وقاله ابن يونس، وبوقتها جواز قبله وبعده، كمن تلزمه، وهو ظاهر.

(1) وفي هذا تفسير لحديث النهي عن التشبه بالكفار، أي: إن الموافقة لهم في الفعل فيما لا يخالف ديننا أصولًا وفروعًا لغير الوجه الذي يفعله الكفار جائز، واللَّه أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت