فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 3501

أن صلاة الخوف تصلى في الحضر هو قول مالك؛ لأن كل عذر جاز تغير نية الصلاة له في السفر جاز له ذلك في الحضر كالمرض.

أول عيد صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، واستمر مواظبًا على صلاة العيدين إلى أن فارق الدنيا.

[حكمها: ]

سن على المشهور لعيد، أي: لأجل صلاته أو فيها، وقول البساطي: لام (لعيد) متعلق بـ (ركعتان) ، إن أراد التعلق المعنوي فظاهر، وإن أراد تعلق العمل فمتعقب بأن شرط المصدر خلوه عن تاء التأنيث، وهنا ليس كذلك.

ركعتان.

وقيل: يجب كفاية.

وأنكره ابن عرفة.

[من تجب عليه: ]

لمأمور الجمعة، وهو: الحر الذكر المستوطن، واللام للتعدية متعلقة بـ (سن) ، و (ركعتان) نائب فاعله.

[وقتها: ]

وأول وقتها من حل النافلة، وهو ارتفاع الشمس قدر رمح (1) ، وانتهاؤه للزوال، ولا تقضى بعده.

(1) وسمعت شيخنا علي ونيس بوزغيبة يقدره بثلث ساعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت