فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 3501

[ما يكره في النفل: ]

وكره جمع كثير لنفل، أو صلاته بمكان مشتهر؛ خوف الرياء، وإلا يكن الجمع كثيرًا، بل قليلًا, كالرجلين والثلاثة، أو لم يكن المكان مشتهرًا فلا كراهة؛ لانتفاء العلة.

وظاهره: الكراهة، ولو في مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كانت الصلاة فيه بألف، قاله ابن حبيب.

[الكلام بعد صلاة الصبح: ]

وكره كلام بعد صلاة صبح لقرب الطلوع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، وكذلك كان مالك يفعله؛ لخبر يقول اللَّه:"يا عبدي، اذكرني ساعة بعد الصبح، وساعة بعد العصر، أكفك ما بينهما" (1) .

[الكلام بعد الفجر: ]

ولا يكره الكلام بعد فجر، وقبل صلاة الصبح.

[الضجعة بعد الفجر: ]

وكرهت ضجعة -بالفتح الفعلة الواحدة وبالكسر الهيئة كالقعدة والجلسة- بين صبح وركعتي الفجر، وقيد ابن القاسم الكراهة بإرادة الفصل بينهما، ولم يذكر المصنف تقييده، واستحبها ابن حبيب.

[حكم الوتر: ]

والوتر بالمثناة الفوقية، وهو ركعة واحدة، كما تقدم: سنة آكد من غيره من السنن.

[رتبة العيدين: ]

ثم يليه في انخفاض رتبة السنية عيد فطر وأضحى، ورتبتهما في السنية واحدة.

(1) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت