فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 3501

يسقط شيئًا) واضح، لدخول سورة موافقة الإمام لهم على نفي الموجب من باب أولى.

[تعمد الخامسة لا يجزئ عن ركن سقط: ]

وتارك سجدة من كأولاه قام لخامسة علم خامسيتها لا تجزئه هذه الخامسة عن الركعة التي أخل منها بالسجدة إن تعمدهما، أي: الخامسة.

قال ابن غلاب في وجيزه: من صلى خامسة عامدًا، فذكر من الأولى، فقيل: تجزيه.

وقيل: لا تجزيه.

وهو المشهور؛ لأنه لاعب، وإن صلى خامسة ساهيًا فذكر سجدة من الأولى، فالمشهور تجزئه. انتهى.

وفي طرة نسخة المصنف بخطه: قلت: من كأولاه؛ ليشمل الثانية والثالثة، واللَّه أعلم.

[شروط سجود التلاوة: ]

سجد سجدة واحدة بشرط الصلاة، أي: مصاحبًا لشرطها من طهارة بدن وثوب ومكان وستر عورة واستقبال، بلا إحرام لها اتفاقًا، وبلا سلام منها على المشهور.

والفرق بينها وبين سجود السهو: أنه من توابع القراءة، والقراءة ليس لها إحرام ولا سلام، قاله في الذخيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت