فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 3501

لم تتمحض زيادة، فإن تمحضت سجد بعد السلام، كما لو استخلفه قبل ركوع الثانية، وقال له: أسقطت ركوعًا وسجودًا، ثم قضى ما فاته بعد كمال صلاة إمامه، هذا راجع لقوله: (سجد قبله) ؛ لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله، وهذا نائبه.

وقيل: بعد كمال صلاة نفسه؛ تغليبًا لحكم صلاته في نفسه.

[صلاة القصر: ]

ولما كانت الفريضة تقع مرة:

-تامة غير مجموعة مع فرض آخر.

-ومجموعة.

-ومرة مقصورة مجموعة.

-وغير مجموعة.

وقدم التامة غير المجموعة، شرع فيما عداها، بادئًا بالقصر على الجمع وبالحكم، فقال:

[حكمها: ]

سن على المشهور لمسافر رجل وامرأة.

[شروطه: ]

[1] غير عاص بجر غير صفة لمسافر، أو نصبه على الحال من مسافر، به -أي: السفر المفهوم من مسافر- فلا يقصر العاصي به، كعاق وقاطع طريق ونحوهما، وإن جاز له أكل الميتة على الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت