لم تتمحض زيادة، فإن تمحضت سجد بعد السلام، كما لو استخلفه قبل ركوع الثانية، وقال له: أسقطت ركوعًا وسجودًا، ثم قضى ما فاته بعد كمال صلاة إمامه، هذا راجع لقوله: (سجد قبله) ؛ لأنه موضع سجود إمامه الذي كان يفعله، وهذا نائبه.
وقيل: بعد كمال صلاة نفسه؛ تغليبًا لحكم صلاته في نفسه.
[صلاة القصر: ]
ولما كانت الفريضة تقع مرة:
-تامة غير مجموعة مع فرض آخر.
-ومجموعة.
-ومرة مقصورة مجموعة.
-وغير مجموعة.
وقدم التامة غير المجموعة، شرع فيما عداها، بادئًا بالقصر على الجمع وبالحكم، فقال:
[حكمها: ]
سن على المشهور لمسافر رجل وامرأة.
[شروطه: ]
[1] غير عاص بجر غير صفة لمسافر، أو نصبه على الحال من مسافر، به -أي: السفر المفهوم من مسافر- فلا يقصر العاصي به، كعاق وقاطع طريق ونحوهما، وإن جاز له أكل الميتة على الأصح.