ومتعلقاتها في الشرع ستة:
-النقدان.
-والماشية.
-والحرث.
-والتجارة.
-والمعادن.
-والفطر.
[أولًا: زكاة الماشية: ]
وبدأ المصنف بالكلام على الماشية، فقال: تجب زكاة نصاب النعم الإبل والبقر:
[1] بملك -أي: بسببه- فلا تجب على غاصب، ولا مودع بالفتح، ولا ملتقط، وإنما كان الملك سببًا لأنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.
[2] وحول؛ لخبر:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه: الحول" (1) .
[3] كملا -أي: الملك والحول- فإن لم يكمل الملك كمال العبد لم تجب فيه الزكاة، وكذا إن لم يكمل الحول.
(1) أخرجه الطبراني من حديث أم سعد الأنصارية في الكبير (52/ 137، رقم 331) . قال الهيثمي (3/ 79) : فيه عنبسة بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.
وحديث أنس: أخرجه الدارقطني (2/ 91) .
وحديث عائشة: أخرجه ابن ماجه (1/ 571، رقم 1792) ، والدارقطني (2/ 90) ، والبيهقي (4/ 103، رقم 7107) .
وحديث علي: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 386، رقم 10215) ، والدارقطني (2/ 91) .