فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 3501

وقال بعض من تكلم على هذا المحل: يريد ونشدها أيضًا، ويبين لك الفرق بينهما قول الشاعر: أصاعت الناشد للمنشد.

[6] وكره فيه هتف بميت، بأن يقول بصوته على سنة الجهر: فلان قد مات بالمسجد أو بابه، وأما ما يفعله النذير بمصر وزعقات المؤذنين فمن النهي المنهي عنه.

[7] وكره فيه رفع صوت بعلم أو غيره، إلا بالتبليغ، كرفعه -أي: الصوت- بعلم مطلقًا في المسجد أو غيره.

مالك: ما للعلم ورفع الصوت.

[8] وكره فيه وقيد نار، البساطي: المستغنى بالقناديل.

[9] وكره دخول كخيل أو بغال وحمر فيه، مما بوله وروثه نجس؛ لنقل إليه أو منه؛ للضرورة، وأما ما بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر فجائز دخوله.

[10] وكره فيه فرش يجلس عليه.

[11] أو متكأ، كوسادة ونحوها، حكاه ابن حبيب عن مالك.

[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]

ولما جرت عادة أهل المذهب إلحاق الكلام على الإحياء بالكلام على المياه والآبار والعيون والكلأ، وما يتعلق بذلك، وكانت المياه أقسامًا، تبعهم المصنف بالكلام على أقسامه فقال:

= المساجد لم تبن لهذا"، أحمد (2/ 349، رقم: 8572) ، ومسلم (1/ 397، رقم: 568) ، وأبو داود (1/ 128، رقم: 473) ، وابن ماجه (1/ 252، رقم: 767) ، وابن خزيمة (2/ 273، رقم: 1302) ، وأبو عوانة (1/ 339، رقم: 1212) ، وابن حبان (4/ 529، رقم: 1651) ، والبيهقي (2/ 447، رقم: 4140) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت