وقال بعض من تكلم على هذا المحل: يريد ونشدها أيضًا، ويبين لك الفرق بينهما قول الشاعر: أصاعت الناشد للمنشد.
[6] وكره فيه هتف بميت، بأن يقول بصوته على سنة الجهر: فلان قد مات بالمسجد أو بابه، وأما ما يفعله النذير بمصر وزعقات المؤذنين فمن النهي المنهي عنه.
[7] وكره فيه رفع صوت بعلم أو غيره، إلا بالتبليغ، كرفعه -أي: الصوت- بعلم مطلقًا في المسجد أو غيره.
مالك: ما للعلم ورفع الصوت.
[8] وكره فيه وقيد نار، البساطي: المستغنى بالقناديل.
[9] وكره دخول كخيل أو بغال وحمر فيه، مما بوله وروثه نجس؛ لنقل إليه أو منه؛ للضرورة، وأما ما بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر فجائز دخوله.
[10] وكره فيه فرش يجلس عليه.
[11] أو متكأ، كوسادة ونحوها، حكاه ابن حبيب عن مالك.
ولما جرت عادة أهل المذهب إلحاق الكلام على الإحياء بالكلام على المياه والآبار والعيون والكلأ، وما يتعلق بذلك، وكانت المياه أقسامًا، تبعهم المصنف بالكلام على أقسامه فقال:
= المساجد لم تبن لهذا"، أحمد (2/ 349، رقم: 8572) ، ومسلم (1/ 397، رقم: 568) ، وأبو داود (1/ 128، رقم: 473) ، وابن ماجه (1/ 252، رقم: 767) ، وابن خزيمة (2/ 273، رقم: 1302) ، وأبو عوانة (1/ 339، رقم: 1212) ، وابن حبان (4/ 529، رقم: 1651) ، والبيهقي (2/ 447، رقم: 4140) ."