-والوصل مع الظلمة.
-والمرض.
-وعرفة.
-والمزدلفة.
وتكلم على الثلاثة الأول وسيذكر الباقي في محله، فقال: ورخص له، أي: المسافر المفهوم من السياق، أو للسفر واللام للعلة، وظاهره: رجلًا أو امرأة، وهو كذلك.
ولابن شعبان: قصر الرخصة على النساء، وكراهتها للرجال.
جمع الظهرين لمشقة فعل كل منهما في وقته، وفي قوله: (رخص) إشارة إلى أنه توسعة، كما قال ابن المواز: ليس بسنة لازمة.
[محل الجمع: ]
وأشار لمحل الجمع بقوله: ببر، لا بحر، قصرًا للرخصة على موردها.
تعليل الشارح بعدم الجر فيه يأتي على ما في المدونة لا على ما درج عليه المؤلف.
[الجمع بسفر قصير: ]
ويجمع إن طال سفره، كمسافة القصر، بل وإن لم يطل بل قصر عنها؛ لخبر الموطأ: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء (1) .
(1) هذا الحديث رواه مالك بلاغًا، ووصله ابن عبد البر في التمهيد من غير ما طريق، قال الباجي في المنتقى:"قوله إذا أراد أن يسير يومه يحتمل أن يريد به أن ذلك نهاية ="