فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 3501

وظاهره: سواء بيعت جزافًا بحملتهما، أو على الوزن وهو كذلك.

البرزلي (1) :"ظاهر المدونة جواز الأول، وفيها في الثاني قولان مشهوران"انتهى.

واقتصر المصنف على أحد المشهورين، إما لقوته عنده، أو لعدم إطلاعه على الآخر.

[أحوال بيع الحنطة وحكم كلٍّ: ]

وجاز بيع حنطة في سنبل مستحصد أو محصود، إن بيع بكيل؛ لمعرفة صفته بفرك بعض السنبل.

أطلق الجواز مع أنه مقيد في المدونة كما ذكره عنها في توضيحه بما إذا كان بعد تصفيته وقبضه قريبًا من مجلس العقد.

= باعه بفضة وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك"."

وجاء فيها (3/ 196) :"وأخبرني ابن وهب، عن عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة أنه كان لا يرى بأسًا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب وعن يحيى بن سعيد مثله."

وقال يونس: وقال ربيعة: لا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين وذلك بمنزلة المخاطرة وقال الليث ومالك مثل قول ربيعة"."

(1) هو: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني، المعروف بالبرزلي، (641 - 844 هـ = 1340 - 1440 م) ، أحد أئمة المالكية في المغرب. حج، ومر بالقاهرة سنة 800 وسكن تونس، وانتهت إليه الفتوى فيها. وكان ينعت بشيخ الإسلام. وعمر طويلًا، قال السخاوي: توفي بتونس عن مئة وثلاث سنين. من كتبه"جامع مسائل الإحكام مما نزل من القضايا للمفتين والحكام - خ"في مجلدين، قد يكون مختصرًا من كتابه"الفتاوى - خ"، اقتنيت نسخة منه نفيسة في أربعة مجلدات، مجزأة إلى ستة، كتبت سنة 982 سماها الناسخ، في أولها"الفتاوي"-على طريقة المشارقة- وفي نهايتها"النوازل"على طريقة المغاربة. وله"الديوان الكبير"في الفقه. ينظر: الأعلام (5/ 172 - 174) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت