فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 3501

[من لا يخرج لها: ]

ثم استثنى من الصبية، فقال:

[1] لا من لا يعقل منهم، فلا يخرج لها عند ابن القاسم، وجنح ابن حبيب لخروجهم؛ لخبر:"لولا صبيان رضع وشيوخ ركع ودواب رتع لصب عليكم العذاب صبًا" (1) .

[2] ولا تخرج بهيمة على المذهب.

[3] ولا تخرج حائض حال جريان دمها؛ لمنعها من الصلاة، ولا بعد انقطاعه قبل غسلها.

عبد الحق: لأن منعها حينئذ أشد لقدرتها على الاغتسال.

[من لا يمنع من الخروج: ]

ولا يمنع ذمي أراد الاستسقاء؛ لأن اللَّه رازق الجميع، وانفرد الذمي في خروجه بمكان عن المسلمين، لا بيوم على المشهور؛ خشية أن يسبق قدر بالسقي فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين.

[الخطبة لها: ]

ثم إذا فرغ الإمام من الصلاة خطب خطبتين كالعيد على نقل الأكثر، وإليه رجع مالك، وكان يقول: يخطب لها قبل، ويجلس قبلهما، ويتوكأ على عصا.

(1) أخرجه الطبراني (22/ 309، رقم 785) ، والبيهقي (3/ 345، رقم 6184) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 210، رقم 965) ، والطبراني في الأوسط (6/ 327، رقم 6539) ، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 155، رقم 9820) . قال الهيثمي (10/ 227) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار، وهو ضعيف.

وأخرجه بزيادة (شباب خشع) البيهقي (3/ 345، رقم 6183) ، والخطيب (6/ 64) ، وأبو يعلى (11/ 287، رقم 6402) ، وابن عدي (1/ 243، ترجمة 74 إبراهيم بن خثيم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت