فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 3501

الثالث: ظاهره: ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، فقد ذكر يوسف بن عمران: من صلي منفردًا في مسجده عليه الصلاة والسلام لا يعيد في جماعة، إلا أن يكون فيه.

[تفويض قبولهما للَّه: ]

ومن أعاد فيكون في نيته مفوضًا الأمر إلى اللَّه تعالى في قبول أيِّ الفرضين شاء.

الفاكهاني: وهو المشهور.

قال: ولا بد من نية الفرض. انتهى.

وفي الذخيرة: إذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية.

وعلى هذا درج المؤلف، ولما لم يقف بعض مشايخي على ما في الذخيرة، قال: انظر، لم يذكر المؤلف قول الفاكهاني: (ولا بد من نية الفرض) .

وقيل: يعيد بنية النفل.

وقيل: بنية التكميل.

وقيل: بنية الفرض.

وذكر ابن الحاجب الأربعة في شطر بيت، ولعله غير مقصود، فقال:

فرض ونفل وتفويض وإكمال (1)

وصدره بعضهم، فقال:

في نية العود للمفروض أربعة ... فرض ونفل وتفويض وإكمال (2)

(1) هذا الكلام غير موزون.

(2) وهذا أيضًا غير موزون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت