الثالث: ظاهره: ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك، فقد ذكر يوسف بن عمران: من صلي منفردًا في مسجده عليه الصلاة والسلام لا يعيد في جماعة، إلا أن يكون فيه.
ومن أعاد فيكون في نيته مفوضًا الأمر إلى اللَّه تعالى في قبول أيِّ الفرضين شاء.
الفاكهاني: وهو المشهور.
قال: ولا بد من نية الفرض. انتهى.
وفي الذخيرة: إذا أعاد لا يتعرض لتخصيص نية.
وعلى هذا درج المؤلف، ولما لم يقف بعض مشايخي على ما في الذخيرة، قال: انظر، لم يذكر المؤلف قول الفاكهاني: (ولا بد من نية الفرض) .
وقيل: يعيد بنية النفل.
وقيل: بنية التكميل.
وقيل: بنية الفرض.
وذكر ابن الحاجب الأربعة في شطر بيت، ولعله غير مقصود، فقال:
فرض ونفل وتفويض وإكمال (1)
وصدره بعضهم، فقال:
في نية العود للمفروض أربعة ... فرض ونفل وتفويض وإكمال (2)
(1) هذا الكلام غير موزون.
(2) وهذا أيضًا غير موزون.