فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 3501

[الجهر بالليل: ]

وجهر به ليلًا، قال في توضيحه: إلا لضرورة، كتشويش بعض المصلين على بعض.

[الجهر بالوتر: ]

وتأكد ندب الجهر بوتر؛ لارتفاعه عن رتبة الاستحباب؛ للسنة.

المعروف أنه ركعة واحدة، وهو مذهب مالك، وتخصيص الوتر يقتضي عدم تأكده في الشفع، وهو كذلك، ففي التوضيح: وأما الشفع فإن شاء جهر فيه أو أسر.

فقول البساطي: (يريد مع الشفع) غير ظاهر.

[تحية المسجد: ]

وندب تحية مسجد بركعتين لداخل متوضئ يريد جلوسًا في وقت حل النافلة.

وقولنا: (يريد جلوسًا) يخرج المار، ومشعر بأن الجلوس لا يفيتها، وهو كذلك.

وظاهره: ولو تكرر دخوله، ونحوه للجلاب، وأشعر قوله: (تحية) بفعلها قبل تنفله.

قال في الموطأ: وهو حسن.

نكر مسجدًا ليعم مسجد الجمعة وغيره؛ لاشتراكهما في الحرمة، كما منع الجنب من جميعها، ونحوه للفاكهاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت