كان بالغًا. انتهى. وإذا اتفق على جواز مس الكامل للمتعلم فلا أقل من أن يكون مشهورًا في الجزء، وقول البساطي: (قوله:"وإن بلغ"يطلب النقل فيه، ويرد أن مراده: ولو كان بالغًا. ابن يونس: المشهور أن الكامل لا يجوز مسه للرجل، ولو كان متعلمًا) غير ظاهر (1) ؛ لأن تشهير ابن يونس إنما هو في الكامل.
ولا بأس عند مالك بحمل حرز فيه قرآن بساتر من جلد أو غيره، لكنه إن لم يكن للحائض، كـ: حبلى، وصبي، وإن كان لحائض، وظاهره: سواء كان في صحة أو مرض، وصوبه ابن رشد في كتاب الصّلاة.
وهو بفتح الغين وضمّها، والأول أفصح، واختار ابن مالك الثاني، قائلًا: ويجوز ضم ثانيه تبعًا لأوله.
[موجبات الغسل: ]
يجب غَسْل جميع ظاهر الجسد، لا غسل شيء مِن باطِنه، كفم أو أنف خِلافًا لأحمد في وجوبهما، ولأبي حنيفة في الأوّل:
[1] بمني، أي: بسبب خروجه من رجل أو امرأة، كان معه مغيب حشفة أو لا، ولما كان النائم غير مكلف، وربما يتوهم أن خروجه منه غير موجب، بالغ على مخالفة ما يتوهم بقوله: وإنْ بنومٍ، بشرط الآتي، وأما لو جامع في نومه والتذ ولم ينزل فلا غسل عليه.
وقولنا: (من رجل أو امرأة) نحوه لابن الحاجب، وتعقبه ابن فرحون
(1) قال الرماصي: تعقب البساطي للمصنف إنما هو لما في التوضيح، وهو تعقب ظاهر، لا لما في المختصر، فرد التتائي لكلامه هنا غير جيد؛ لأنه مستند على فهم خاطئ.