فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 3501

وفهم من الإضافة لإمامه أنه لا يفتح على قارئ وقف في غير الصلاة، ولا على مأموم معه، ولا على قارئ في صلاة أخري، وسيأتي حكمه إن فعل.

ومفهوم الشرط: أنه لا يفتح عليه إذا تردد، ولا إن انتقل من سورة لأخري، وهو قول مالك.

[سد الفم للتثاؤب: ]

ولا سجود في سد فيه للتثاوب، قال في الواضحة: ويقطع القراءة، ولا يقرأ حال التثاوب، فإن تمادى في قراءته وكانت أم القرآن لم تجزئه. انتهى.

وانظر قوله: (لم تجزئه) هل القراءة فيعيدها، أو الصلاة، أو تلك الركعة، فيأتي بها على الخلاف في تارك الفاتحة في ركعة؟

[النفث: ]

أو في نفث بثوب لحاجة النفث -بنون ساكنة فمثلثة- كالنفخ وأقل من التفل.

ثم شبه بما لا سجود فيه بقيده قوله: كتنحنح لحاجة، ابن بشير: اتفاقًا.

وحيث لا سجود فلا إبطال.

[التنحنح لغير حاجة: ]

ولما كان في الإبطال به لغير حاجة خلاف، أشار للراجح منه بقوله: والمختار عند اللخمي من قولي مالك عدم الإبطال به -أي: بالتنحنح- لغيرها -أي: الحاجة- وهو لابن القاسم، واختاره الأبهري أيضًا.

[التسبيح لضرورة: ]

ولا سجود في تسبيح رجل أو امرأة لضرورة، كتنبيه الإمام؛ لخبر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت