فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 3501

وظاهره: مساواة الفرض للنفل، وظاهره أيضًا: تعميمه في كل وقت.

ابن ناجي: وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه الفرق، فقال: إن ترتب من فرض ففي كل وقت، ومن نافلة ففي غير وقت النهي. انتهى.

وهل هو تفسير أو خلاف؟ قولان.

[أركان السجود البعدي: ]

[1] بإحرام على المشهور عند ابن عطاء اللَّه؛ لاستقلاله بنفسه عن الصلاة، وظاهره: ولو مع القرب، وهو أحد أقوال ثلاثة.

[2] وتشهد، نحوه في المدونة والرسالة.

ابن رشد: اتفاقًا.

[3] وسلام، نحوه في المدونة جهرًا، قال مالك: كالفريضة، لا سرًا كالجنازة.

[تقديم المؤخر والعكس: ]

وصح السجود إن قدم منه ما حقه التأخير، وأخر منه ما حقه التقديم، وظاهره: فعل ذلك عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، وهو كذلك.

ذكر ابن ناجي في كتاب الأيمان والنذور عن ابن بشير: لو أعرض عن السجود القبلي وأعاد الصلاة ثانيًا لم تجزئه، والسجود باق في ذمته؛ لأن ما أتى به لم يؤمر به.

[ما لا سجود فيه: ]

ثم أخرج من حكم السجود بعد السلام ما لا سجود فيه، فقال: لا إن استنكحه السهو، بأن اعتراه كثيرًا فلا سجود عليه.

[ما يفعله المستنكح: ]

وأشار لما يفعله بقوله: ويصلح، ولا سجود عليه، ومفهوم الشرط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت