فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 3501

[نوعها: ]

ولابد أن تكون مما تسميه العرب خطبة، البساطي: هو نوع من الكلام معروف، يخالف النثر والنظم.

وفي مغنية: كلام مسجع مشتمل على نوع من التذكرة، فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة، ويجزئه بعدها.

قال الإرشاد: أقلها ثناء على اللَّه تعالى، وصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحذير وتبشير. انتهى.

زاد ابن العربي: وقرآن.

ظاهر كلام ابن العربي وصاحب الإرشاد أنه لا بد في تسميتها خطبة من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها.

وفي الطراز: يصلي عليه فيها, ولا يجب ذلك.

[شرط الخطبتين: ]

تحضرهما الجماعة الذين تنعقد بهم، فالألف واللام للعهد؛ إذ هي للوعظ، فإن لم يكن هناك من يوعظ فهي عبث، [وفيه بحث] (1) وهو ظاهر في كونها جهرًا.

ابن عرفة: ظاهر المذهب إسرارها كعدمها، وقول ابن هارون: (قالوا: لو أسرها حتى لم يسمعه أحد أجزأت، وأنصت لها) لا أعرفه. انتهى.

وجملة (تحضرهما الجماعة) : محلها الجر؛ لأنها صفة لـ (خطبتين) ،

(1) ما بين معكوفتين من"ن 4"، ولعل الصواب حذفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت