فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 3501

[قطع غير النفل: ]

وقطع غيره -أي: غير النفل- وهو الفرض؛ لوجوب الترتيب.

قيد ابن يونس هذا بما إذا لم يكن مع الإمام، وإلا تمادى معه، وأعادهما.

[محل القطع: ]

ومحل القطع ما إذا لم يعقد ركعة من الفرض، فإن عقدها ندب الإشفاع إن عقد ركعة؛ ليخرج عن شفع، ومفهوم الشرط: القطع بسلام إن لم يعقد ركعة، ثم يصلي الأولى، ثم الثانية.

[مسألة: ]

وإلا بأن لم يحصل طول ولا ركوع رجع لإصلاح الأولى بلا سلام من الثانية؛ لإمكان تلافيها؛ ولئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة أخرى، وهذان الوجهان مأخوذان من قوله: (وأتم النفل، وقطع غيره) .

[ذكره من نفل في فرض: ]

وإن ذكر السجود القبلي من نفل وهو في فرض تمادى مطلقًا، طال أو لم يطل، عقد ركعة أو لا؛ لحرمة الفرض وعدم تأثير بطلان النفل فيه، كـ: في نفل، أي: كذكر بعض نفل في نفل، فيتمادى إن أطالها -أي: القراءة فيه، أو ركع، ولا قضاء عليه، للنافلة الأولى؛ لبطلانها سهوًا.

ومفهوم الشرط: إن لم يطل أو يركع رجع لإصلاح الأولى، بأن يجبرها بما بقي منها، ويبتدئ النافلة التي كان فيها إن شاء.

وقيل: يتمادي؛ إذ لا يصلح له غير نافلة منهما، وهذان وجهان أيضًا.

[تعمد ترك سنة: ]

وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة؛ لتلاعبه، وإلى هذا ذهب ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت