البساطي: إن كان المراد فرغ، فلا يقتضي مشاركة الظهر والعصر، وعلى كل احتمال لا يدل على المطلوب، والأظهر من هذه الرواية الأخرى:"وصلى الظهر من الغد في الوقت الذي صلى فيه العصر" (1) ، فإن كان المعنى شرع فالظهر يشارك العصر، وإن كان المعنى فرغ فالعصر يشارك الظهر. انتهى.
والوقت المختار للمغرب مضيق أوله: غروب قرص الشمس سمكا عن سطح الأرض دون أثرها، أي: الحمرة، بقدر آخره بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها، قال في الإرشاد من طهارة حدث وخبث، وستر عورة واستقبال قبلة.
ابن راشد: ظاهر المذهب أنه قدر توقع فيه بعد أذان وإقامة.
قال في التوضيح: قول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر؛ لقولهم: إن تقديمها -أي: المغرب- فضل، مع أنهم يقولون: إن وقتها واحد، ولا يمكن فهمه إلا على أن تقديم الشرط قبل الوقت أفضل من تأخيره بعده.
= 693)، والشافعى (1/ 26) ، والبيهقي في المعرفة (2/ 189 رقم 2323) . وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص 233، رقم 703) ، وابن الجارود (ص 46، رقم 149) ، وأبو يعلى (5/ 134، رقم 2750) ، والبيهقي (1/ 364، رقم 1583) .
ومن طريق جابر: أخرجه الترمذي (1/ 281، رقم 150) وقال: حسن صحيح. والحاكم (1/ 310، رقم 704) قال: صحيح مشهور وله شاهدان، أما الشاهد الأول (رقم 705) ، وأما الشاهد الثاني (رقم 706) كلاهما عن جابر.
ومن طريق أبي سعيد: أخرجه أحمد (3/ 30، رقم 11267) ، والطحاوي (1/ 147) ، والطبراني (6/ 37، رقم 5443) . قال الهيثمي (1/ 303) : رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.
(1) رواها الحاكم (1/ 306، رقم 693) ، والطبراني في الكبرى (10/ 309، رقم 10774) ، والدارمي (1/ 226، 811) ، والبيهقي في الكبرى (1/ 196، رقم 266) .