فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 3501

ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر المذهب، وبه الفتوى. . انتهى. وسواء كان البول كثيرًا أو يسيرًا، تطاير كرؤوس الإبر، وروي اغتفار ما يتطاير كرؤوس الإبر.

اختلف في المراد بعدم أكله للطعام (1) ، هل هو اقتصاره على لبن أمه، وهو قول ابن وهب، أو عدم تغذيه بلبن أو غيره، وهو قول الباجي، ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن أمّه.

[15] ومِن النجس: عذرة مِن آدمي (2) بغير تفصيل بين قليل وكثير، قال في التبصرة: اتفاقًا.

[16] وبول وعذرة مِن حيوان مُحَرّم، كـ: حمار مثلًا.

[17] وكذا مِن مكروه أكله، كـ: سبع على المشهور، وهو مذهب المدوّنة.

[حكم حلول الطاهر في النجس والعكس: ]

ولما قدم الأعيان الطاهرة في نفسها والنجسة، ذكر حكم ما إذا حل أحدهما في الآخر، فقال: وينجس كثير طعام مايع: دهن أو غيره بنجس

(1) قال الرماصي: تت: (اختلف في المراد بأكله الطعام) : في كبيره: (بعدم أكله الطعام) ، وهو الصواب، فما في صغيره تحريف من الناسخ، أو سبق قلم. اهـ

قلت: بل تحريف من ناسخ النسخة التي بين يديه؛ إذ ما بين يدي من النسخ لصغيره: بعضها مثل ما ذكر الرماصي، كما في"ن 4"، ولذا جاء في الهامش:"الذي في كبيره: [اختلف في] المراد بعدم أكل الصبي الطعام. . إلخ"، وبعضها الآخر: على النحو المثبت في الصلب، وهو في غالب النسخ، كما في"ن 2"، و"ن 1"، و"ك".

(2) قال الأجهوري:"قوله: (وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه) ش: تصوره ظاهر، ولو قال: (وفضلة من آدمي. . إلخ) ، لكان أخصر وأحسن؛ إذ العذرة لا تطلق على روث المحرم والمكروه، ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا دجن، وأما ما قبل دجونه فبوله وعذرته طاهران".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت