فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء، وهو في الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورة، لا للتحلية، فتأمله (1) .
وأشعر اقتصاره على الأنف والسنّ بالمنع في غيرهما (2) ، وزاد الشافعية الأنملة أيضًا دون الإصبع، وقاسوها هي والسن على الأنف.
والأنملة: مثلثة الميم والهمزة، وأشعر قوله: (ربط) بمنع اتخاذ السن مِن أحد النقدين، وللشافعية جوازه.
وإلا خاتم الفضة، فيجوز، ولو لغير أمير على المشهور (3) ، ولا يجوز
= الصلاة به إذا كان في نزعه جرح أو فساد لحم، وإن لم يحصل في نزعه خوف مرض أو زيادته.
قال: فرع: قال سند: فإنه من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره.
قال عبد الوهاب: خلافًا للشافعي؛ لأن في ذلك جرحًا وإفساد لحم، فسقطت إزالتها كما إذا كان على الجرح دم ونحوه ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم.
قلت: وقد يقال: إن إفساد اللحم من جملة المرض فيجب عليه غسل الدم إذا كان فيه مشقة، ولا يحصل له فساد اللحم.
(1) قال الرماصي: تت: (وهو في الأخيرين منقطع. . إلى آخره) ، س: فيه نظر؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه محل.
(2) قال الرماصي: تت: (وأشعر قوله:"ربط"بمنع. . إلى آخره) ، س: وكأنه لم يقف على قول ابن عرفة: وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب.
قلت: تمام نص ابن عرفة:"ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب".
(3) قال الأجهوري: قوله:"وخاتم الفضة"ش: أي يجوز ووزنه درهمان، ولا يجوز تعدده، ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين.
وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والسقيف وغيرها كالخشب والجلد:
فالأول والثاني وقع فيه خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح منهما القول بالكراهة، انظر: الشرح الكبير.
وهذا ما لم يكن للتداوي، وإلا جاز، فإن النحاس يمنع من الصفر، والحديد من الجن، وكذا يجوز الثالث ومثله القزدير، وأما العقيق وما بعده فجائز.
تنبيه: قال البزرلي: وخاتم الفضة مستحب، ويستحب في اليد اليسرى.
قلت: لبعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع، كما اتخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاء المسلمين بعد. =