فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 3501

والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء، وهو في الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورة، لا للتحلية، فتأمله (1) .

وأشعر اقتصاره على الأنف والسنّ بالمنع في غيرهما (2) ، وزاد الشافعية الأنملة أيضًا دون الإصبع، وقاسوها هي والسن على الأنف.

والأنملة: مثلثة الميم والهمزة، وأشعر قوله: (ربط) بمنع اتخاذ السن مِن أحد النقدين، وللشافعية جوازه.

وإلا خاتم الفضة، فيجوز، ولو لغير أمير على المشهور (3) ، ولا يجوز

= الصلاة به إذا كان في نزعه جرح أو فساد لحم، وإن لم يحصل في نزعه خوف مرض أو زيادته.

قال: فرع: قال سند: فإنه من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره.

قال عبد الوهاب: خلافًا للشافعي؛ لأن في ذلك جرحًا وإفساد لحم، فسقطت إزالتها كما إذا كان على الجرح دم ونحوه ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم.

قلت: وقد يقال: إن إفساد اللحم من جملة المرض فيجب عليه غسل الدم إذا كان فيه مشقة، ولا يحصل له فساد اللحم.

(1) قال الرماصي: تت: (وهو في الأخيرين منقطع. . إلى آخره) ، س: فيه نظر؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه محل.

(2) قال الرماصي: تت: (وأشعر قوله:"ربط"بمنع. . إلى آخره) ، س: وكأنه لم يقف على قول ابن عرفة: وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب.

قلت: تمام نص ابن عرفة:"ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب".

(3) قال الأجهوري: قوله:"وخاتم الفضة"ش: أي يجوز ووزنه درهمان، ولا يجوز تعدده، ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين.

وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والسقيف وغيرها كالخشب والجلد:

فالأول والثاني وقع فيه خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح منهما القول بالكراهة، انظر: الشرح الكبير.

وهذا ما لم يكن للتداوي، وإلا جاز، فإن النحاس يمنع من الصفر، والحديد من الجن، وكذا يجوز الثالث ومثله القزدير، وأما العقيق وما بعده فجائز.

تنبيه: قال البزرلي: وخاتم الفضة مستحب، ويستحب في اليد اليسرى.

قلت: لبعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع، كما اتخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاء المسلمين بعد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت