فهرس الكتاب

الصفحة 2885 من 3501

إذ الهبة تمليك للذوات، وهذه للمنافع، فقال: وجازت العمرى؛ لورود النص فيها (1) .

وصيغتها: كأعمرتك داري أو ضيعتي أو أسكنتكها أو وهبتك سكناها عمرك، أو فعل يدل على ذلك، روى ابن القاسم عن مالك جوازها في الرقيق والحيوان، قال: ولم أسمع من مالك في الثياب شيئًا، وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط، والحلي عنده كذلك.

قال الشارح: ثم عطف على الكاف في أعمرتك قوله: أو وارثك.

(1) ونصه:"العمرى جائزة لأهلها"، من حديث جابر أخرجه الطيالسي (ص 234، رقم: 1680) ، وأحمد (3/ 297، رقم: 14208) ، والبخاري (2/ 925، رقم: 2483) ، ومسلم (3/ 1247، رقم: 1625) ، والنسائي (6/ 273، رقم: 3729) ، وابن حبان (11/ 531 رقم: 5129) ، إسحاق بن راهويه (1/ 165، رقم: 110) ، والترمذي (3/ 632، رقم: 1350) وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى (3/ 378، رقم: 1851) ، والطبراني في الأوسط (2/ 117، رقم: 1437) .

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 489، رقم: 10350) ، والبخاري (2/ 925، رقم: 2483) ، ومسلم (3/ 1248، رقم: 1626) ، وأبو داود (3/ 293، رقم: 3548) ، والنسائي (6/ 277، رقم: 3754) ، الطيالسي (ص 322، رقم: 2453) ، وابن أبي شيبة (4/ 511، رقم: 22633) ، وإسحاق بن راهويه (1/ 164 رقم: 107) ، وأبو عوانة (3/ 463، رقم: 5698) ، والبغوي في الجعديات (1/ 152 رقم: 969) ، والطحاوي (4/ 92) ، والبيهقي (6/ 174، رقم: 11759) .

ومن حديث معاوية: أخرجه أحمد (4/ 99، رقم: 16951) ، والطبراني (19/ 323، رقم: 733) ، ابن أبي شيبة (4/ 510، رقم: 22631) ، وأبو يعلى (13/ 357، رقم: 7369) ، والبغوي في الجعديات (1/ 482، رقم: 3346) ، والطحاوي (4/ 91) .

ومن حديث سمرة: أخرجه أحمد (5/ 13، رقم: 20164) ، وأبو داود (3/ 293، رقم: 3549) ، والبيهقي (6/ 174، رقم: 11761) ، والروياني (2/ 51، رقم: 813) ، والطحاوي (4/ 92) ، والطبراني (7/ 204، رقم: 6846) .

ومن حديث زيد بن ثابت: أخرجه النسائي (6/ 270، رقم: 3717) ، والطبراني في الكبير (5/ 161، رقم: 4947) ، وفي الأوسط (5/ 378، رقم: 5611) .

ومن حديث ابن عباس: أخرجه النسائي (6/ 272 رقم: 3724) ، وابن أبي شيبة (4/ 509، رقم: 22616) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت