فهرس الكتاب

الصفحة 2998 من 3501

وقيل: ما أوجب حكمًا.

وقيل: ما نص القرآن على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.

وقيل: كل ذنب ختمه اللَّه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.

وقيل: ما أوعد اللَّه عليه بنار أو حد في الدنيا.

وقيل غير ذلك.

-أو كثير كذب، وظاهره: وإن لم يختلف متعلق كذبه، وقول المدونة: (مما يجرح به الشاهد قيام البينة عليه أنه كذاب في غير شيء) ، أشعر بتعدد متعلقه.

ومفهومه: أن غير الكثير منه كالواحدة ونحوها غير قادح، وإنما لم تكن الواحدة منه قادحة كغيره من الكبائر كشرب الخمر؛ لعسر التحرز.

-أو صغيرة خسة، كـ: تطفيف حبة، أو سرقة لقمة، وأما صغيرة غير الخسة فلا تقدح كالنظرة.

-وسفاهة: معطوف على يباشر كبيرة، فتكون المباشرة بمعنى التلبس، أي: لم يتلبس بسفاهة.

-وأن لا يباشر لعب نرد، لخبر:"من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه" (1) ، وظاهره: ولو لم يدمنه.

ذو مروءة: معطوف على (حر) بترك غير لائق به، بأن لا يأتي بما يعتذر عنه مما يبخسه مرتبته عند ذوي الفضل.

ابن عرفة: المروءة: المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفًا، كترك المليء الانتعال ببلد يستقبح فيه مشي مثله حافيًا، وعلى ترك ما

(1) أخرجه أحمد (5/ 357، رقم: 23075) ، ومسلم (7/ 50، رقم: 6033) ، وأبو داود (4/ 285، رقم: 4939) ، وابن ماجه (2/ 1238، رقم: 3763) ، وابن حبان (13/ 182 رقم: 5873) ، والبيهقي (10/ 214 رقم: 20738) ، والقضاعي (1/ 317، رقم: 534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت