فهرس الكتاب

الصفحة 3075 من 3501

وإلا بأن كذب الأصل فرعه بعد الحكم بشهادته مضى الحكم بلا كرم، واستقراء اللخمي أنه يمضي، ويغرم شهود الأصل.

قال ابن المواز: شك الأصل مع جزم الفرع بمنزلة الإنكار.

[مسألة: ]

ونقل عن كل من شاهدي الأصل اثنان يشهدان على هذا، وعلى هذا ويكتفى بذلك.

وقال عبد الملك: لا بد من اثنين آخرين.

ليس أحدهما -أي: شاهد النقل- أصلًا، كأن يشهد اثنان على شهادة واحد، وأحدهما أصل؛ إذ لو كان كذلك لصار الأصل مؤديًا، إذ نقله عن نفسه ساقط، وتبطل شهادة الناقل معه؛ لانفراده.

[مسألة: ]

ونقل في الزنا أربعة فقط، ولذلك صورتان:

إحداهما: أن ينقل جميع الأربعة عن كل من كل واحد من الأربعة.

وأشار للثانية بقوله: أو ينقل عن كل اثنين من الأربعة الأصول اثنان من الأربعة الناقلين على المشهور، فلا تصح شهادة ثلاثة على ثلاثة، وواحد على الرابع.

وقيل: لا بد من ستة عشر ينقل عن كل واحد أربعة.

= قال العراقي: وهذا حدس وظن غير موافق لما أراده الشافعي وقد بيَّن الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المدخل بإسناده إليه أنه قال: لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان قاله لابن عبد الحكم حين روى الشافعي حكاية فأنكرها ثم ذكرها". ينظر: تدريب الراوي (1/ 335) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت