-أن لا تزاحم الرجال.
-وأن تخرج في خشن ثيابها.
-وأن لا تتحلى بحلي يظهر أثره.
-زاد بعضهم: وأن يكون ذلك ليلًا. انتهى.
-وأن لا تكون مشهورة بالجمال.
وقوله: (لمسجد) ظاهره: للفرض وغيره، وفي البيان: كراهة كثرة خروجها للمسجد، فتؤمر أن لا تخرج إلا لما فرض بإذن زوجها وجنازة أهلها وقرابتها.
ولا يقضى على زوجها به، أي: بالخروج إن طلبته، وقول المدونة: (لا يمنع النساء من المساجد) (1) فسره ابن بزيزة بغير قضاء.
(1) هذا معنى حديث لفظه:"لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه"، رواه من حديث أبي هريرة أحمد (2/ 438، رقم 9643) ، وأبو داود (1/ 155، رقم 565) ، والبيهقي (3/ 134، رقم 5160) ، وابن خزيمة (3/ 95، رقم 1679) . وأخرجه أيضًا: الشافعي (1/ 171) ، والدارمي (1/ 330، رقم 1279) ، وابن الجارود (1/ 91، رقم 332) .
ومن حديث زيد بن خالد: أحمد (5/ 192، رقم 21718) ، وابن حبان (5/ 589، رقم 2211) ، والطبراني (5/ 248، رقم 5239) .
ومن حديث ابن عمر: مالك بلاغًا (1/ 197، رقم 465) ، وأحمد (2/ 16، رقم 4655) ، والبخاري (1/ 305، رقم 858) ، ومسلم (1/ 327، رقم 442) ، وابن حبان (5/ 587، رقم 2209) .
ومن حديث عمر: أبو يعلى (1/ 143، رقم 154) . قال الهيثمي (2/ 33) : رجاله رجال الصحيح.
ولابن عمر رأي سيئ فيمن يبلغه الحديث ويخالفه، ولعله مع اعتبار الشروط السابقة، إذ جاء في مسلم من مسنده مرفوعًا:"لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد اللَّه: واللَّه لنمنعهن.
قال: فأقبل عليه عبد اللَّه فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقول: واللَّه، لنمنعهن.
وإنما قلنا وفق الشروط السابقة لما قالت أم المؤمنين عائشة كما عند مالك (1/ 198، =