فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 3501

[1] وقدم خائف الميد -أيضًا- قال في القاموس: ماد [الرجل] ، أي: أصابه غثيان ودوران من سكر أو ركوب بحر.

لم يذكر المؤلف حكم التقديم، وفي الطراز عن مالك: الجواز.

[خلاف توقع الخائف والمرتحل: ]

فإن قدم خائف الإغماء والناقض والميد وسَلِمَ مما قدم لأجله أو إن قدم من أراد الرحيل بعد الزوال ولم يرتحل أو ارتحل من المنهل قبل الزوال، ونزل عنده -أي: الزوال- فجمع حينئذ ظانًا جواز التقديم لأجل سفره السابق أعاد الصلاة الثانية لا الأولى؛ لوقوعها في وقتها.

وقيد الإعادة بالوقت؛ لتخرج الأبدية، وروى علي: يعيد العصر في الوقت.

وللبساطي هنا مناقشة مع المؤلف، انظر الكلام معه في الكبير.

[خصوصية العشاءين: ]

ورخص للمصلي دفعًا للمشقة ولتحصيل فضل الجماعة في جمع العشاءين.

أجمل -رحمه اللَّه- في بيان حكم الرخصة في الجمع.

= بنافض، أي: برعدة شديدة، كأنها نفضتها، أي: حركتها.

وقال الأصمعي: إذا كانت الحمى نافضا قيل: نفضته الحمى فهو منفوض.

والنفضة، كبسرة، ورطبة، والنفضاء، كالعرواء: رعدة النافض.

وقال البراء بن مالك، -رضي اللَّه عنه-، يوم اليمامة لخالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه-: طدني إليك وكان تصيبه عرواء مثل النفضة حتى يقطر.

ذكر الجوهري الأولى والثالثة، ونقل الصاغاني الثانية، وبها روي الحديث، والاسم: النفاض، كسحاب"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت