فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 3501

مائة وعشرون رحمة، ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناطرين إليه" (1) ."

[13] وندب رفع يديه إذا كبر في أولاه فقط، لا فيما بعدها، قاله مالك، وهو المشهور.

[14] وندب قراءتها -أي: صلاة العيد بعد الفاتحة- بكـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) } ، و {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) } من قصار المفصل على المشهور.

[15] وندب خطبتان كالجمعة في جلوسه أولًا، وبينهما، وقيام لهما، وتقصيرهما، ويفعل فيهما ما يفعله في خطبتها.

ابن حبيب: ويزيد في خطبة الفطر: الفطرة وسنتها، وفي الأضحى: الأضحية وسنتها، وما يتعلق بها.

[16] وندب سماعهما - أي: استماعهما.

[17] وندب استقباله ينبغي ما عدا أهل الصف الأول كالجمعة.

[18] وندب بعديتهما للصلاة، فلا يخطبهما قبلها اتفاقًا.

(1) موضوع، رواه الطبراني في الكبير (11/ 195، رقم 11499) ، والفاكهي في أخبار مكة (1/ 198، رقم 324) من طريق عبد اللَّه بن عمر بن أبان ثنا يوسف بن الفيض عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن اللَّه تعالى ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا البيت. . به".

وآفته يوسف بن الفيض، فقد قال فيه الذهبي في ميزانه (4/ 466) :"يوسف بن السفر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي، عن الأوزاعي، ومالك، وعنه بقية مع تقدمه، وهشام بن عمار، ومحمد بن مصفى، وجماعة."

قال النسائي: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: متروك يكذب.

وقال ابن عدي: روى بواطيل.

وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث.

وقال أبو زرعة، وغيره: متروك"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت