فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 4284

فتلخص من ذلك: أن خبر العدل الواحد الضابط، إذا حفته القرائن أفاد العلم.

الضرب الثاني: الذي صح ولم تتلقاه الأمة بالقبول، ولم يستفض. فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به، والصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت