فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1883 من 4284
رضي الله تعالى عنه - الخطأ في غير (الفاتحة) لا يفسد الصلاة؛ لأن عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن تعمدا، وليس هذا بعمد؛ لأنه يريد قراءة القرآن. وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في (الفاتحة) ؛ لأن عنده لا تجوز الصلاة بدون (الفاتحة) .
وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة: اختلفوا في جوازه: وعامة المشايخ - رحمهم الله تعالى - كرهوا ذلك، وكرهوا الاستماع أيضا؛ لأنه تشبه بالفسقة في فسقهم. وكذا الترجيح في الأذان. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
حجم الخط: